السيد محمد سعيد الحكيم
119
التنقيح
المحصورة 1 . أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية 2 ، فافهم . وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه ، فيجتنب عنهما 3 . وأما حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير 4 ويستر جميع بدنه 5 .